ومنه الى ورثته ولم يكن للآخر شيء. ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال الى الامام.
ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا وكان ميراث كل منهما لوارثه.
______________________________________________________
والمفيد (١) وتلميذه (٢) على الثاني.
احتج الأولون بوجوه :
(أ) ان ذلك يستلزم المحال ، لان توريثه مما ورث منه يستدعي فرض الحياة بعد الموت وهو محال عادة.
فإن قلت : هذا الاشكال وارد على كل واحد من التقديرين ، لأنك تفرض موت أحدهما وتورث الآخر منه ، ثمَّ تفرض موت الثاني وتورث منه من فرضت موته أولا ، فقد لزم منه فرض الحياة بعد الموت ، هذا محال.
أجيب : بالفرق بين التقديرين ، وذلك ظاهر ، لأنا إذا فرضنا موت أحدهما وحياة الآخر بعده وورثنا الآخر منه ، قطعنا النظر عن هذا الفرض ، ثمَّ نفرض موت الآخر وحياة الأول كأنّا لم نفرض موت الأول ولم نجعل للثاني منه ميراثا ، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورثة الثاني من الأول ، فإنه يلزم فرض موت الأول وحياته في حالة واحدة وهو محال.
(ب) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، ركبا في السفينة فغرقا ، فلم يدر أيهما مات أولا ، فإنّ الميراث لورثة الذي ليس له شيء وليس لورثة الذي له
__________________
(١) المقنعة : باب ميراث الغرقى ص ١٠٧ س ٢ قال في مفروض غرق الأب والابن : فيورث منه ما كان ورثه من جهته وما كان يملكه سوى ذلك الى وقت وفاته.
(٢) المراسم : ذكر ميراث الغرقى ص ٢٢٥ س ١٦ قال في مفروض غرق الأب والابن : فيرث كل ماله وما ورثه منه.