ولو كان لأحدهما وارث اعطى ما اجتمع لدى الوارث لهم ، وما اجتمع للآخر للإمام. ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما الى الآخر ، ثمَّ منهما الى الامام.
وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم ، كأخوين ، فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما الى صاحبه ثمَّ منهما الى ورثتهما. وان كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه
______________________________________________________
أقول : في كيفية التوريث مسألتان :
(الأولى) إذا ورّثنا أحدهما من صاحبه ، ثمَّ أردنا توريث الآخر ، فهل نورثه من تلاد ماله دون طارفه ، أو منهما جميعا؟ الشيخ (١) والقديمان (٢) (٣) وابن حمزة (٤) والتقي (٥) والقاضي (٦) على الأول واختاره المصنف (٧) والعلّامة (٨).
__________________
(١) النهاية : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٦٧٤ قال في ميراث الزوج والزوجة : ويورث الزوج منها حقه من نفس تركتها ، لا مما ورثته الى غير ذلك من أمثلته.
(٢) المختلف : في ميراث الغرقى ، ص ١٩٨ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : ورث بعضهم من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه ، الى قوله : وقال ابن أبي عقيل : ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
(٣) المختلف : في ميراث الغرقى ، ص ١٩٨ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : ورث بعضهم من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه ، الى قوله : وقال ابن أبي عقيل : ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
(٤) الوسيلة : في بيان ميراث الغرقى ص ٤٠١ س ١ قال : يورث كل واحد منهما من صاحبه من نفس تركته دون ما ورثه منه.
(٥) الكافي : الإرث ، ص ٣٧٦ س ١٠ قال : ورث بعضهم من بعض ما كان له قبل الموت ، دون ما ورثه من صاحبه.
(٦) المهذب : ج ٢ باب ميراث الغرقى ص ١٦٨ س ٧ قال : يورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرثه من الآخر.
(٧) لاحظ ما اختاره النافع.
(٨) المختلف : في ميراث الغرقى ص ١٩٨ س ١٠ قال بعد نقل قول الشيخ ومن تبعه ثمَّ من بعده قول المفيد : والمعتمد الأول.