والفريضة اما بقدر السهام ، أو أقل أو أكثر.
فما كان بقدرها : فان انقسم من غير كسر ، والا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة ، مثل أبوين وخمس بنات ، تنكسر الأربعة على الخمسة فتضرب خمسة في أصل الفريضة ، فما اجتمع فمنه الفريضة ، لأنه لا وفق بين نصيبهن وعددهن. ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد ، لا من النصيب في أصل الفريضة مثل أبوين وست بنات ، للبنات أربعة. بين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة وفق ، وهو النصف ، فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة ، فما اجتمع صحت منه.
ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة ، فلا عول ، ويدخل النقص على البنت أو البنات ، أو من يتقرب بالأب والام ، أو الأب ، مثل : أبوين وزوج وبنت ، فللأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي للبنت.
وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج ، النقص يدخل على البنت أو البنات ، واثنان من ولد الام ، والأختان للأب والام ، أو للأب مع زوج أو زوجة ، يدخل النقص على من يتقرب بالأب والام ، أو الأب خاصة.
______________________________________________________
ثمَّ تزوج البنت فأولدها بنتا ، فالبنت الثانية بنت بنته ، وهي بنت أخته لأن البنت الاولى أخته لامه.
(و) جدة لأب هي أخت لأم ، وتصويره : مجوسي تزوج بأم امه فأولد منها ولدا ، فأم الأب أخت هذا الولد لكونها بنت امه ، وجدته لكونها أم أبيه.