.................................................................................................
______________________________________________________
وعند الفقهاء : معنى المناسخات ان يموت إنسان فلا تقسم تركته ، ثمَّ يموت بعض وراثه ، ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ، اي نفرض التركة أصلا واحدا إذا قسم على ورثة الأول كان الحاصل للميت الثاني من ذلك الأصل منقسما على ورثته من غير كسر.
فاما ان يختلف الوارث أو الاستحقاق ، أو هما ، أو يتحدان ، وينهض نصيب الثاني بالقسمة على ورثته أو لا ينهض ، وإذا لم ينهض فاما ان يكون بين نصيب ميت الثاني وفريضته وفق أو لا يكون.
فهنا ثلاثة فصول :
(الأول) ان ينهض النصيب بالقسمة على تقدير الأقسام الأربعة :
(أ) اتحاد الوارث والاستحقاق ، كإخوة ثلاثة ، ثمَّ مات أخ ثمَّ مات آخر وبقي أخ ، فالمال له ، فوارث الثاني بعينه هو الوارث الأول ، والاستحقاق في الصورتين بالاخوة.
(ب) اختلافهما كأخوين مات أحدهما ثمَّ مات الآخر عن ابن ، فالمال له ، فوارث الثاني غير الأول والاستحقاق في الأولى كان بالاخوة وفي الثانية بالبنوة.
(ج) اختلاف الوارث خاصة كإنسان مات عن ولدين ، ثمَّ مات أحدهما عن ابن ، فله ما كان لأبيه ، فوارث الثاني غير وارث الأول ، والاستحقاق في كل من الفريضتين بالبنوة.
(د) اختلاف الاستحقاق خاصة كإنسان مات وترك زوجه وابنا ، ثمَّ تموت الزوجة عن هذا الابن ، فله ثمنها ، فوارث الثاني هو بعينه وارث الأول ، والاستحقاق في الأول كان بالزوجية وفي الثاني بالبنوة.
وفي هذه الصور الأربعة نصيب الثاني من الفريضة الأولى ناهض بالقسمة على ورثته من غير كسر على ما مثلناه.