.................................................................................................
______________________________________________________
بن سعيد (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣) لافتقاره الى التميز بين الخصوم ، واحتياجه إلى الكتابة ، وهي معتبرة في القاضي ، ولأن الأعمى لا ينفذ شهادته في بعض الأشياء ، والقاضي ينفذ شهادته في كل الأشياء ، واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).
وقيل : بعدم الاشتراط (٦) للأصل ، ولأن شعيبا كان أعمى (٧).
__________________
(١) الجامع للشرائع : كتاب القضاء ص ٥٢٢ س ٣ قال : إذا كان الرجل عاقلا بصيرا كاملا كاتبا الى قوله : فهو أهل لولاية القضاء.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) القواعد : ج ٢ في صفات القاضي ص ٢٠١ س ٢٣ قال : وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال وكذا البصر والأقرب اشتراطهما.
(٤) الشرائع : كتاب القضاء ، في الآداب ، قال : وهنا مسائل ، الأولى : الإمام يقضي بعلمه مطلقا ، وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس الى قوله : ويجوز ان يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم.
(٥) القواعد : ج ٢ ، الفصل الثالث ، في مستند القضاء ص ٢٠٥ س ١١ قال : وغيره (اي غير الإمام) يقضي به في حقوق الناس وكذا في حقه تعالى على الأصح ولا يشترط في حكمه حضور شاهدين.
(٦) بداية المجتهد : ج ٢ في معرفة من يجوز قضائه ص ٥٠٠ س ٤ قال : ولا خلاف في مذهب مالك ان السمع والبصر والكلام مشترطة في استمرار ولايته ، وليس شرطا في جواز ولايته إلخ.
(٧) قال الطبرسي : إلى قوله : ضعيفا اي ضعيف البدن ، أو ضعيف البصر ، أو مهينا ، وقيل : كان عليه السلام أعمى. واختلف في ان النبي هل يجوز ان يكون أعمى؟ فقيل : لا يجوز لان ذلك ينفّر ، وقيل : يجوز ان لا يكون فيه تنفير ويكون بمنزلة سائر العلل والأمراض (بحار الأنوار : ج ١٢ كتاب النبوة باب ١١ قصص شعيب ، ص ٣٧٩). أقول : كونه عليه السلام أعمى ، مع انه لم يثبت ، ولذا نقله تحت عنوان (قيل) : مخالف لما أورده في علل الشرائع : ج ١ باب ٥١ العلة التي من أجلها جعل الله عز وجل موسى خادما لشعيب عليهما السلام ولفظ الحديث (قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : بكى شعيب عليه السلام من حب الله عز وجل حتى عمى ، فرد الله عليه بصره ، ثمَّ بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره ، فلما كانت الرابعة : أوحى الله اليه يا شعيب الى متى يكون هذا ابدا منك ، ان يكن هذا خوفا من النار فقد أجرتك