.................................................................................................
______________________________________________________
والعلّامة (١) وفخر المحققين (٢).
(ب) لا مطلقا في الحاكم والمحكوم به ، وهو مذهب أبي علي (٣) ونقله في المبسوط عن قوم (٤).
(ج) الحكم لإمام الأصل مطلقا ، ولغيره في حقوق الناس دون حقوقه تعالى ، قاله ابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦).
احتج الأولون بوجوه :
(أ) قوله تعالى (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا) (٧) وقوله (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (٨) فمن علمه الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه القضاء بما أوجبته الآية.
(ب) ان قضائه بالشاهدين ظن ، وبالعلم يقين ، ومحال في الحكمة جواز الأول ومنع الثاني.
__________________
(١) القواعد : ج ٢ ، الفصل الثالث في مستند القضاء ٢٠٥ قال : وغيره يقضي به في حقوق الناس وكذا في حقه تعالى على الأصح.
(٢) الإيضاح : ج ٤ ص ٣١٢ س ٢٣ قال في شرح قول القواعد : وهو الأصح عندي وعند والدي.
(٣) المختلف : ج ٢ في لواحق القضاء ص ١٤٤ س ١٢ قال : وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ، ويذهب إلى انه لا يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه في شيء من الحقوق ولا الحدود إلخ.
(٤) المبسوط : ج ٨ كتاب آداب القضاء ص ١٢١ س ١ قال : وقال آخرون لا يقضي ، وعندنا ان الحاكم إذا كان مأمونا قضى بعلمه إلخ.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها ص ٢١٨ س ١ قال : ويجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس إلخ.
(٦) السرائر : كتاب القضاء في سماع البينات ص ١٩٧ س ٢٠ قال : عندنا للحاكم ان يقضي بعلمه في جميع الأشياء ، ثمَّ استشهد بقضايا من حقوق الناس فلاحظ.
(٧) النور : ٢.
(٨) المائدة : ٣٨.