.................................................................................................
______________________________________________________
وهو مذهب المصنف (١) واحد قولي العلّامة (٢) لقوله تعالى (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) (٣) وقال في النهاية : للغرماء مؤاجرته (٤) وفصّل ابن حمزة فقال : إذا ثبت إعساره خلّى سبيله ان لم يكن ذا حرفة يكتسب بها ، وامره بالتمحل ، وان كان ذا حرفة دفعه اليه ليستعمله ، فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذه بحقه (٥) واحتج بالحديث المشهور الذي رواه السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام : انه كان يحبس في الدين ، ثمَّ ينظر ان كان له مال اعطى الغرماء ، وان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، ان شئتم وأجروه وان شئتم استعملوه (٦).
قال العلّامة في المختلف : وما قاله ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه ، وإيفاء صاحب الدين حقه ، فيجب عليه ، أما الكبرى فظاهرة ، واما الصغرى فلأن الفرض انه متمكن من التكسب والتحصيل ، وكما يجب السعي في المؤنة كذا يجب في أداء الدين ، ونمنع إعساره ، لأنه متمكن ، ولا فرق بين القدرة على المال وعلى تحصيله ، ولهذا منعنا القادر على التكسب بالصنعة والحرفة من أخذ الزكاة باعتبار إلحاقه بالغني القادر على المال (٧).
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) القواعد : ج ٢ ، الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى ص ٢٠٩ س ٤ قال : فان ادعى الإعسار إلى قوله : لم يحل حبسه وانظر الى ان يوسر.
(٣) البقرة : ٢٨٠.
(٤) النهاية : باب آداب القضاء ص ٣٣٩ س ٦ قال : والا أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه ، وأورد في ص ٣٥٢ تحت رقم ١٢ الحديث عن السكوني ، ولم نظفر في النهاية بهذه العبارة.
(٥) الوسيلة : في بيان صفة القاضي وآداب القضاء ص ٢١٢ س ٧ قال : فاذا ثبت إعساره إلخ.
(٦) التهذيب : ج ٦ (٩٢) باب من الزيادات في القضايا والاحكام ص ٣٠٠ الحديث ٤٥.
(٧) المختلف : ج ٢ فيما يتعلق بالقضاء ص ١٥٩ قال : مسألة ، قال ابن حمزة الى آخره.