.................................................................................................
______________________________________________________
المدعى عليه هنا تردد.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
(أ) تكفيله مدة لاحضارها وتخرج عن الكفالة بانقضاء الأجل قاله المفيد (١) والشيخ في النهاية (٢) وبه قال التقي (٣) والقاضي في الكامل (٤) وأطلقوا المدة ، والظاهر انها موكولة إلى نظر الحاكم.
(ب) تقييد المدة بثلاثة أيام ، فإن زادت لم يلزمه الكفيل ، ويخرج عن الكفالة بانقضائها قاله ابن حمزة (٥).
(ج) ليس له إلزامه بكفيل ، بل إمّا أن يحلفه أو يطلقه قاله الشيخ في الخلاف (٦) وهو مذهب أبي علي (٧) ، واختاره المصنف (٨) والعلامة (٩).
__________________
(١) المقنعة : باب قيام البينة على الحالف ص ١١٤ س ٨ قال : وإذا بعدت بينة المدعى كان له تكفيل المدعى عليه الى ان يحضر ببينة إلخ.
(٢) النهاية : باب آداب القضاء ص ٣٣٩ س ١٦ قال : وان قال المدعي : لست أتمكن من إحضارها جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه ببينة ويكفل بخصمه إلخ.
(٣) الكافي : الفصل الثالث من تنفيذ الاحكام ص ٤٤٦ س ١١ قال : وان ادعى بينة غائبة الى ان قال : فان انقضت المدة ولم يحضر بينة سقط تضمين خصمه إلخ.
(٤) المختلف : ج ٢ كتاب القضاء وتوابعه ص ١٣٨ س ٣٦ قال : ولابن البراج قولان : ففي الكامل وافق الشيخ أيضا.
(٥) الوسيلة : كتاب القضايا والاحكام ص ٢١٢ س ١٨ قال : وان ادعى غيبة بينته الى قوله : ما لم تزد المدة على ثلاثة أيام ، فإن زادت لم يلزمه الكفيل إلخ.
(٦) كتاب الخلاف : كتاب آداب القضاء مسألة ٣٦ قال : فقال المدعي : لي بينة غير أنها غائبة لم يجب له ملازمة المدعى عليه ولا مطالبته له بكفيل إلخ.
(٧) المختلف : ج ٢ كتاب القضاء في الآداب ص ١٣٨ س ٣٤ قال : وقال ابن الجنيد : ولو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعي عليه بكفيل الى قوله لم يكن ذلك واجبا عليه إلخ الى ان قال : وما ذكرناه أولا (أي مختار الشيخ) هو الأظهر والأصح.
(٨) لاحظ عبارة النافع.
(٩) المختلف : ج ٢ كتاب القضاء في الآداب ص ١٣٨ س ٣٤ قال : وقال ابن الجنيد : ولو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعي عليه بكفيل الى قوله لم يكن ذلك واجبا عليه إلخ الى ان قال : وما ذكرناه أولا (أي مختار الشيخ) هو الأظهر والأصح.