.................................................................................................
______________________________________________________
الخلاف (١) واختاره العلّامة (٢) وفخر المحققين (٣).
احتج الأولون : بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : انه حكى عن أمير المؤمنين عليه السلام : انه الزم أخرس بدين ادعي عليه ، فأنكر ، ونكل عن اليمين (٤) فالزمه الدين بامتناعه عن اليمين.
أجابوا : باحتمال إلزامه عقيب إحلاف المدعي.
احتج الآخرون بوجوه :
(أ) ان الحكم مبني على الاحتياط التام ، وأتم ما كان بعد يمين المدعي ، لاحتمال نكوله لا عن ثبوت الحق ، بل لحرمة اليمين ، أو لحلفه انه لا يحلف ، فهو أعم من ثبوت الحق ، ولا دلالة للعام على الخاص.
(ب) ما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله : انه رد اليمين على طالب الحق (٥).
(ج) حسنة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام انه قال : ترد اليمين على المدعي (٦) فلم يفصل ، فيتناول صورة النزاع.
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٣٨ قال : ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له ، ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله.
(٢) المختلف : ج ٢ في لواحق القضاء ص ١٤٣.
(٣) الإيضاح : فيما يترتب على الدعوى ص ٣٣١ س ١٦ قال : وهو الحق عندي ، أي رد اليمين على المدعي.
(٤) التهذيب : ج ٦ (٩٢) باب من الزيادات في القضايا والاحكام ص ٣١٩ قطعة من حديث ٨٦.
(٥) سنن الدارقطني : ج ٤ كتاب في الأقضية والاحكام ص ٢١٣ الحديث ٢٤.
(٦) التهذيب : ج ٦ (٨٩) باب كيفية الحكم والقضاء ص ٢٣٠ الحديث ١١.