افتقر الى مترجم لم يقتصر على الواحد. ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب.
______________________________________________________
المروي. وقيل : يرد اليمين على المدعي فان حلف ثبت حقه وان نكل بطل.
أقول : إذا نكل المنكر عن اليمين ، بمعنى انه لم يحلف ولم يرد ، هل يقضى عليه بالنكول ، ويلزم الحق ، ويكون النكول كإقراره ، أو كقيام البينة ، أو يرد اليمين على المدعي؟ الصدوقان (١) (٢) والمفيد (٣) وتلميذه (٤) والتقي (٥) على الأول ، واختاره المصنف (٦) وهو ظاهر النهاية (٧).
وابن حمزة (٨) وأبي علي (٩) وابن إدريس (١٠) على الثاني. وهو قوله في
__________________
(١) المختلف : ج ٢ الفصل الثالث في لواحق القضاء ص ١٤٣ س ١٩ قال : وبه (اي القضاء بالنكول) قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه.
(٢) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٢ س ١٦ قال : فان نكل عن اليمين لزمه الحق.
(٣) المقنعة : باب آداب القاضي ص ١١٣ س ٥ قال : وان نكل عن اليمين ألزمه الخروج الى خصمه مما ادعاه عليه.
(٤) المراسم : ذكر احكام القضاء ص ٢٣١ س ٧ قال : وان نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه.
(٥) الكافي : القضاء ص ٤٤٧ س ١١ قال : وان نكل عن اليمين ألزمه الخروج اليه من حق دعواه.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) النهاية : باب آداب القضاء ص ٣٤٠ س ٦ قال : وان نكل عن اليمين ألزمه الخروج الى خصمه مما ادعاه عليه.
(٨) الوسيلة : فصل في بيان احكام اليمين ص ٢٢٩ س ١٠ قال : وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين الى قوله : رد اليمين على المدعي.
(٩) المختلف : ج ٢ في لواحق القضاء ص ١٤٣ س ١٩ قال : وقال ابن الجنيد : يرد اليمين على المدعي ويحلف ويقضى له الى قوله : والمعتمد انه لا يحكم بالنكول ، بل بيمين المدعي.
(١٠) السرائر : في آداب القضاء ص ١٩٤ س ٤ قال : ولا يجوز ان يحكم عليه بالحق بمجرد النكول ، بل لا بد من يمين المدعي.