ولو نكل المنكر عن اليمين وأصرّ ، قضي عليه بالنكول ، وهو المروي. وقيل : يرد اليمين على المدعي ، فان حلف ثبت حقه ، وان نكل بطل.
ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه.
ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت ، يستحلف على بقائه في ذمته ، استظهارا.
واما السكوت : فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره. ولو
______________________________________________________
نفسي انه تقبل بينته ، فاما مع علمه ببيّنته فلا تقبل (١) واختاره التقي (٢) وابن إدريس (٣) ومثله : لو اتفق انهما شهدا من غير شعور منه بشهادتهما ، واحتمله العلّامة في المختلف (٤) قال : لانّ طلب الإحلاف لظن عجزه عن استخلاص حقه بالبينة.
تنبيه
لو اقام المدعي بينة على إقراره بالحق بعد الحلف ، سمعت ، لجواز المطالبة مع إكذاب نفسه إجماعا.
قال طاب ثراه : ولو نكل المنكر عن اليمين وأصرّ ، قضى عليه بالنكول ، وهو
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ، فصل آخر ص ٢١٠ س ١٥ قال : وان كان غيره تولى ذلك سمعت منه إلخ مع تفاوت يسير.
(٢) الكافي : القضاء ، الفصل الثالث ص ٤٤٧ س ٧ قال : اعلم المدعي ان استحلاف خصمك يسقط حق دعواك ويمنع من سماع بينة ان كانت لك الى قوله : فاذا حلف برئ من حق دعواه وتأثير بينة ان قامته له.
(٣) السرائر : كتاب القضاء ص ١٩٢ س ٢٩ قال : وان اعترف المنكر بعد يمينه بالله بدعوى خصمه عليه وندم على إنكاره ألزمه الحق إلخ.
(٤) المختلف : ج ٢ كتاب القضاء ص ١٤٧ س ٣٤ قال : ويحتمل قويا عندي سماع بينته إن خفي عنه ن له بينة الى قوله : لأنه طلب الإحلاف لظن عجزه عن استخلاص حقه بالبينة إلخ.