.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الحسن بن علي بن يقطين ، عن أمية بن عمر ، عن الشعيري قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر ، فاخرج بعضه بالغوص ، واخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال : اما ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه هم ، واما ما اخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحق به (١).
أوردها الشيخ في النهاية (٢) واستضعفها المصنف (٣) لأنّ أمية بن عمر واقفي.
وقال ابن إدريس : ما أخرجه البحر فهو لأصحابه ، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه ، لأنه بمنزلة المباح ، كالبعير يترك من جهد في غير كلاء ولا ماء فإنه يكون لواجده ، وادعى الإجماع على ذلك (٤).
فالحاصل : ان الرواية لم يشترط فيها يأس أصحاب المتاع منه ، وابن إدريس شرطه ، ردا للفتوى إلى أصول المذهب ، إذ الأصل بقاء ملك الإنسان عليه لا يخرج عنه الا بمخرج شرعي ، فعلى تقدير قطع نية المالك هنا ، يكون مباحا.
ويحتمل بقاءه على ملك المالك دائما ، ولا يملكه الواجد وان غاص عليه ، بل يكون لقطة ، عليه تعريفه.
والحاصل : ان هنا ثلاث احتمالات :
(أ) كون ما أخرجه البحر لأهله ، وما اخرج بالغوص لمخرجه مطلقا ، اي سواء قطع المالك نيته عنه ، أولا ، وهو فتوى النهاية ومقتضى إطلاق الرواية.
(ب) اشتراط قطع نية المالك عنه في تملك المخرج له ، فلو كان نية المالك
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٩٢) باب من الزيادات من القضايا والاحكام ص ٢٩٥ الحديث ٢٩.
(٢) النهاية : باب جامع في القضايا والاحكام ص ٣٥١ الحديث ١١.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) السرائر : باب النوادر في القضايا والاحكام ص ٢٠٢ س ١ قال : وجه الفقه في هذا الحديث : ان ما أخرجه البحر فهو لأصحابه إلخ.