.................................................................................................
______________________________________________________
والمعتمد رواية رفاعة النحاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فادعت ان المتاع لها ، وادعى الرجل ان المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما (١).
والثاني : مختاره في الاستبصار (٢).
والمعتمد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : المتاع متاع المرأة الا ان يقيم الرجل البينة ، قد علم من بين لابتيها ـ يعني بين جبلي منى ـ ان المرأة تزف الى بيت زوجها بمتاع ، ونحن يومئذ بمنى (٣).
والثالث : مختاره في المبسوط (٤) واختاره العلّامة في القواعد (٥) وفخر المحققين في الإيضاح (٦).
والحجة عليه : الحاقه بسائر الدعاوي ، لدخوله تحت العمومات المسلمة ، والأصول المحققة ، والقواعد المقررة.
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٩٢) باب من الزيادات في القضايا والاحكام ص ٢٩٤ الحديث ٢٥.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (٢٤) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص ٤٧ قال بعد نقل حديث ٥ عن رفاعة النخاس : ما لفظه : فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما ان يكون محمولا على التقية إلخ وهذا صريح في عدم قبوله.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (٢٤) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص ٤٤ قطعة من حديث ١.
(٤) المبسوط : ج ٨ ، فصل في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان ، ص ٣١٠ س ٣ قال : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ، فان كان مع أحدهما بينة قضى له بها ، وان لم يكن مع أحدهما بينة ، فيد كل واحد منهما على نصفه إلخ.
(٥) القواعد : ج ٢ المقصد السابع ص ٢٢٣ س ٥ قال : ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة ، فإن فقدت إلخ.
(٦) الإيضاح : كتاب القضاء ص ٣٨٠ س ٢٤ قال : وهو (اي قول الشيخ في المبسوط) الذي اختاره المصنف هنا ، وهو الأصح عندي.