.................................................................................................
______________________________________________________
مستند الى بينة ، وهي ناهضة بثبوت الحق ، فيستغني عن اليمين.
القسم الثاني : ان يكون في يد أحدهما ، وقد عرفت حكمه في أول الباب.
الثالث : ان يكون خارجة عنهما : فيقضى لمن انفرد بالبينة ، ومع قيامهما يقضى بالأعدل والأكثر ، ومع التساوي ، بالقرعة فمن وقعت له حلف ، فان نكل أحلف الآخر ، نكل قسمت بينهما مطلقا ، أي سواء أطلقتا أو اضافتا قاله الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) وفي المبسوط : يقضي بالقرعة ويحكم بالعين لمن يخرجه مع يمينه إذا كانت الشهادة بالملك مطلقا ، وان كانت مقيدا قسّم بينهما نصفين من غير قرعة ، فإن اختص أحدهما بالتقييد حكم له (٣).
احتج من قدم بينة الداخل : بان جانب الداخل أقوى ، ولهذا قدمت يمينه ، فيكون بينته أقوى ، فيقدم.
وبما رواه العامة عن جابر : ان رجلين اختصما الى رسول الله صلّى الله عليه وآله في دابة أو بعير ، فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها ، فقضى بها رسول الله صلّى الله عليه وآله لمن هي في يده (٤).
وبما رواه الأصحاب ، عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام : ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان في دابة ، وكلاهما أقاما البينة أنه
__________________
(١) النهاية : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها واحكام القرعة ص ٣٤٣ س ١٨ قال : فان كانت أيديهما خارجتين منه الى قوله : فان امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما نصفين.
(٢) المهذب : ج ٢ كتاب الدعوى والبينات ص ٥٧٨ س ٤ قال : فان كان أيديهما خارجتين الى قوله : فان امتنعا من اليمين قسم بينهما نصفين.
(٣) المبسوط : ج ٨ كتاب الدعاوي والبينات ص ٢٥٨ س ٤ قال : وان كانت أيديهما خارجتين أقرع بينهما الى قوله : ان كانت الشهادة بالملك مطلقا وان كان مقيدا قسم بينهما نصفين إلخ.
(٤) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٦ الحديث ٣١ ولاحظ ما علق عليه نقلا عن سنن الدارقطني.