.................................................................................................
______________________________________________________
ملك عنه لوجب ان يكون الرجوع عليه بالدرك ، فاذا لم يحكم بأنه عنه ملك ، بقي الملك على صاحبه حتى يعلم زواله عنه ، وكذلك يكون بينة السبب أولى في هذه المسألة إذا كانت العين في يد ثالث عند بعض أصحابنا ، والأقوى عندي استعمال القرعة هاهنا ، ولا يجعل لصاحب السبب ترجيح ، لان الترجيح عندنا ما ورد إلا بكثرة الشهود ، فان تساويا فالأعدل ، ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا ، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا ، فلم يبق إلا القرعة ، الى ان قال : ولو قلنا نرجح بالسبب إذا كانت في يد ثالث لكان قويا ، وبه افتي لأن فيه جمعا بين الأحاديث والروايات وعليه الإجماع ، فإن المحصلين من أصحابنا مجمعون عليه قائلون به ، ولان السبب اولى من قديم الملك ، وقد رجحنا بقديم الملك ، الى ان قال : والذي اعتمده واعتقده واعمل عليه بعد هذه التفاصيل جميعها ، الا نرجح الا بالعدد ، وبالتفاضل في عدالة البينتين فحسب ، دون الأسباب وقديم الأملاك ، لأن القياس عندنا باطل ، وانما فصلنا ما فصلناه على وضع شيخنا في مسائل خلافه ، وهي من فروع المخالفين ومذاهبهم فحكاها واختارها دون ان يكون مذهبا لنا أو لبعض مشيختنا ، ولا وردت به أخبارنا ولم يذهب إليه أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبي جعفر في كتابيه الفروع ، مبسوطه ومسائل خلافه ، وعادته في هذين الكتابين وضع أقوال المخالفين واختبار بعضها ، فليلحظ (١).
فقد ظهر من قوله هذا ـ بعد ما ترى فيه من الاضطراب الذي لا تحتاج الى التنبيه عليه ـ مخالفة المشهور في ثلاثة أمور :
(أ) اعتبار التفاضل في العدد قبل اعتبار التفاضل في العدالة.
(ب) عدم الترجيح بقدم الملك.
__________________
(١) السرائر : كتاب القضايا ، في سماع البينات وكيفية الحكم بها ، ص ١٩٥ س ٣ فلاحظ.