.................................................................................................
______________________________________________________
يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول انها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حقها للمدعي ، ولا اقبل من الذي في يده بينة ، لان الله تعالى انما أمران تطلب البينة من المدعي ، فان كانت له بينة والا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله تعالى (١).
قال العلّامة : واحتج الشيخ على قوله في الخلاف : بما تقدم من الاخبار. وبأنهما تداعيا ، وأقاما بينة ، فلا ترجيح ، ويبقي اليد مختصة بأحدهما ، فترجح ، وهو حسن ، لكن حديث منصور يدل على خلافه ولولاه لصرت الى قول الشيخ في الخلاف (٢) (٣).
واما قديم الملك : فاذا اشتملت احدى البينتين على الشهادة بقديم الملك ، والأخرى بحديثه ، فالترجيح لجانب الأقدم عملا بالاستصحاب ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لا اعلم فيه خلافا بين الطائفة.
ولابن إدريس قدس الله روحه هاهنا اضطراب عظيم ، وعبارة منتشرة ، ولنورد بعضها.
فان لم يكن ترجيح ، وهي في يد ثالث فأقام أحدهما بينة تقديم الملك ، والآخر بحديثه ، وكل منهما يدعي : انه ملكي الآن ، وبينة كل واحد منهما تشهد : بأنه ملكه الان ، غير ان احدى البينتين تشهد بالملكية الآن وتقديم الملك ، والأخرى تشهد بالملكية الآن وبحديث الملك ، سمعت بينة القديم ، لان حديث الملك لا يملكه الا عن يد قديمة ، فهو مدعي الملكية عنه ، ولا خلاف انا لا نحكم بأنه ملك عنه ، لأنه لو كان
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ كتاب القضايا والاحكام (٢٢) باب البينتين إذا تقابلتا ص ٤٣ الحديث ١٤.
(٢) هكذا عبارة المختلف ، ولكن في النسخ المخطوطة بعد كلمة (خلافه) هكذا (فلو خلا عن معارضة لكان هو المعتمد) والأمر سهل.
(٣) المختلف : ج ٢ ، في تعارض البينات ص ١٤٣ س ٢ قال : واحتج الشيخ على قوله في الخلاف إلخ.