.................................................................................................
______________________________________________________
الفصل الثاني : خرجا عن العين ، فيقضى في الظاهر لمن هي في يده وان لم يقم أحدهما بينة.
ففيه أربع مسائل :
(الأول) دفعهما فهي له ، ولكل إحلافه.
(الثاني) وان صدق أحدهما قضي للمصدق ، وللآخر تحليفهما.
(الثالث) وان صدقهما فهو كما لو كانت في أيديهما ، ولكل إحلافه أيضا.
(الرابع) وان قال : لا ادري اختصما وكانا خارجين ولهما إحلافه.
وان أقاما بينتين وصدق أحدهما فهو لغو ، وهل يكون التصديق كاليد لمن صدقه حتى يرجح بها؟ ان قلنا بترجيح ذي اليد ، الأقرب لا ، لأن هذه اليد مستحقة للإزالة بالبينتين.
ثمَّ البينتان : ان شهدت بينة كل واحد له بالملك المطلق ، فإن أطلقتا التاريخ ، أو قيدتا ، أو أطلقت واحدة وقيدت الأخرى تحقق التعارض ، وان تقدم تاريخ إحداهما حكم للسابقة.
واعلم ان الشهادة باليد ، اولى من الشهادة بالسماع ، وبالملك اولى من اليد ، وبسبب الملك اولى من الملك المطلق ، وبالقديم اولى من الحادث.
ومع تحقق التعارض يتشعب البحث الى تسع مسائل : قامت بيناتهما بالملك مطلقا ، والقضاء بالقرعة ، وكذا لو قامت البينتان باليد.
(ب) قامت بيناتهما بالسبب ، والأظهر مساواة الأولين ، وقال في المبسوط : يقسم بلا قرعة (١).
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ كتاب الدعاوي والبيّنات ص ٢٥٨ س ٥ قال : وان كان مقيدا قسم بينهما نصفين.