.................................................................................................
______________________________________________________
النهاية (١).
وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام : تقبل شهادتهم في القتل ، ويؤخذ بأول كلامهم (٢) وهو اختيار ابن إدريس (٣) وذهب في الخلاف إلى انه تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا ، إذا اجتمعوا على مباح (٤) قال المصنف في الشرائع : والاولى القبول بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر ، وبقاء الاجتماع ، إذا كان على مباح (٥) وهو اختيار العلّامة (٦).
فقد تلخص من عبارة المصنف اعتبار أربع قيود :
(أ) بلوغ العشر ، وادعى صاحب كشف الرموز عليه الإجماع (٧) ودعوى الإجماع فيه ممنوع ، وقد بينا الخلاف فيه فيما تقدم.
(ب) الاجتماع لمباح.
__________________
(١) النهاية : باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان ص ٣٣١ س ١٨ قال : ويجوز شهادة الصبيان الى قوله في الشجاج والقصاص.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٩ الحديث ٥ ولاحظ ما علق عليه.
(٣) السرائر : باب شهادة. والصبيان وأحكامهم ص ١٨٧ س ٦ قال : ويجوز شهادة الصبيان الى قوله : الشجاج والقصاص ويؤخذ بأول كلامهم.
(٤) كتاب الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٢٠ قال : تقبل شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره.
(٥) الشرائع : كتاب الشهادات ، في صفات الشهود ، قال : فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة إلخ.
(٦) القواعد : ج ٢ ص ٢٣٦ في الشهادات س ١ قال : وتقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة إلخ.
(٧) كشف الرموز : ج ٢ كتاب الشهادات ص ٥١٥ س ١٦ قال : والقدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر إلخ.