واختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، ومحصلها : القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم. وشرط الشيخ في الخلاف : الا يتفرقوا.
______________________________________________________
لعدم المانع له حينئذ عن الكذب.
(الثالث) ان قوله على نفسه لا تقبل بالإقرار ، فلا تقبل على غيره بالشهادة ، لكونه أكثر شروطا ، ولعدم التهمة في الإقرار وتجويزها في الشهادة ، فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
وقيل : يقبل مطلقا في كل شيء من غير استثناء ، نقله المصنف (١) والعلّامة (٢) وحكاه صاحب كشف الرموز عن الشيخ في النهاية (٣).
والتعويل فيه على رواية رواها محمد بن يعقوب في كتابه : إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته (٤).
قال طاب ثراه : واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، ومحصلها : القبول في الجراح مع بلوغ العشر ، ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم ، وشرط الشيخ في الخلاف : الا يتفرقوا.
أقول : نسب الخلاف إلى العبارة (٥) لاتفاقهم على القبول في الجملة.
فذهب المفيد الى قبولها في الجراح والقصاص (٦) ومثله قال الشيخ في
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) القواعد : ج ٢ ، المقصد التاسع في الشهادات ص ٢٣٥ س ٢٥ قال : وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين.
(٣) كشف الرموز : ج ٢ ، كتاب الشهادات ص ٥١٤ س ٩ قال : وافتى عليها في النهاية.
(٤) الكافي : ج ٧ باب شهادة الصبيان ص ٣٨٨ الحديث ١.
(٥) أي في قوله : (واختلف عبارة الأصحاب).
(٦) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٦ قال : وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به إلخ.