اليمين وان عادت بملك مستأنف.
(الخامسة) لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه ، أعتق من كان في ملكه ستة أشهر فصاعدا.
______________________________________________________
واختاره العلامة (١) والثالث قول ابن إدريس (٢).
احتج الأولون بما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستة قال : انما كان نيته على واحد فليتخير أيهم شاء فليعتقه (٣).
ولأن كل واحد منهم أول بالنسبة إلى من يتجدد ملكه عليه وقد كان مخيرا في اتخاذ سبب النذر فيه بان يشتريه أولا منفردا فثبت له الخيار كما كان. ولان المراد بالأول من لم يسبقه غيره فإنه لو ملك واحدا ولم يملك بعده غيره أعتق إجماعا ، ويصدق على كل واحد أنّه غير مسبوق.
وأجيب عن الرواية بالمعارضة بأصح منها وفي طريقها إسماعيل بن يسار الهاشمي ، وهو مذكور بالضعف (٤).
وعن الثاني بأن اتحاد الوصف يوجب عتقه أوّلا ، ولا أولوية ، ولا يجب عتق الكل فيتعين القرعة لتحقق الاشكال.
والمعتمد الأول لأصالة براءة الذمة من وجوب القرعة.
احتج الشيخ بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجل قال : أول
__________________
(١) المختلف : كتاب العتق ص ٧٥ س ٢ قال : وما اختاره الشيخ في النهاية هو المعتمد.
(٢) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٦ س ٦ قال محمّد بن إدريس : والأولى عندي انه لا يعتق شيء من العبيد إلخ.
(٣) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٦ الحديث ٤٥.
(٤) سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن إسماعيل بن يسار الهاشمي ، عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي ، عن الحسن الصيقل).