(الخامس) ارتفاع التهمة : فلا تقبل شهادة الجار نفعا ، كالشريك فيما هو شريك فيه ، والوصي فيما له فيه ولاية ، ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية ، وهو الذي يسرّ بالمساءة ، ويساء بالمسرة ، والنسب لا يمنع
______________________________________________________
الخلاف : هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا.
واختلف هؤلاء في كيفية التوبة على ثلاثة أقوال :
(الأول) قال في النهاية : وحقيقة توبته إكذاب نفسه فيما كان قذف به ، وقال في الخلاف : وحقيقة ذلك ان يقول : كذبت فيما قلت :
(الثاني) قال الحسن : وتوبته ان يرجع عما قال ويكذب نفسه عند الإمام الذي جلده وعنده جماعة من المسلمين.
(الثالث) قال الصدوق : ان توبته ان يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال : فيكذب نفسه.
والقول المتكلف إشارة الى ما استخرجه المروي (المروزي خ ل) ، وهو ان يقول : القذف باطل أو حرام الى آخر.
تذنيب هل يشترط في قبول توبته بعد التوبة أمر آخر ، وهو إصلاح العمل؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال :
(أ) نعم مطلقا ، أي في الصادق والكاذب ، لعموم قوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا) (١) وهو قول ابن حمزة (٢).
__________________
(١) النور : ٥.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان شهادة الفاسق ص ٢٣١ س ١٧ قال : وأصلح العمل بالضد مما قال الى قوله : وأصلح العمل ، أيضا.