.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجواز قال السيد (١).
احتج الأولون بوجوه :
(الأول) قوله تعالى (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) (٢) وليس من المعروف الشهادة والرد لقوله وإظهار تكذيبه ، فارتكاب ذلك معصية ، فلا يكون الشهادة مقبولة.
(الثاني) انه نوع عقوق.
(الثالث) انه قول أكثر علمائنا ، حتى ادعى ابن إدريس ، والشيخ في الخلاف عليه إجماع الطائفة (٣) (٤) ، فيكون أرجح.
ولم نقف على حديث يدل عليه بالتعيين ، نعم قال الصدوق في كتابه : وفي خبر انه لا تقبل شهادة الولد على والده (٥).
احتج السيد بوجوه :
(الأول) قوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٦) وهو عام.
__________________
(١) الانتصار : في الشهادات ص ٢٤٤ قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار إلى قوله : بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض من غير استثناء لأحد ، إلى قوله : دليلنا الإجماع وقوله تعالى إلخ.
(٢) لقمان : ١٥.
(٣) السرائر : كتاب الشهادات ، باب شهادة الولد لوالده وعليه ص ١٨٦ س ٢٠ قال : والأول (أي لا يجوز شهادته عليه) هو المذهب وعليه العمل ، والإجماع منعقد عليه ولا اعتبار بمخالفة من يعرف اسمه ونسبه.
(٤) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٤٥ قال : شهادة الولد على والده لا تقبل بحال الى قوله : دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٨) باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ص ٢٦ الحديث ٦.
(٦) الطلاق : ٢.