.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : اختلف الأصحاب في شهادة العبيد على طرفين وواسطة.
أما الطرفان فالمنع من القبول مطلقا قاله الحسن (١) إذا كانت على حرّ مؤمن ، ويجوز على مثله أو كافر قاله أبو علي (٢). والقبول مطلقا نقله المصنف عن بعض الأصحاب (٣).
أما الواسطة : ففيها ثلاثة أقوال :
الأول : القبول مطلقا الا على السيد (٤) ، أما الأول ، فللأصل ، ولعموم قوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٥) و (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (٦).
ولحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (٧).
وفي معناها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ، ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك انه تقدم اليه مملوك في شهادة ، فقال : ان أنا أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، وان كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك أما انه لا يجوز شهادة مملوك بعدك (٨).
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في شهادة العبيد ص ١٦٨ س ٢٤ قال : وأطلق ابن أبي عقيل المنع ، فقال لا يجوز شهادة العبيد والإماء في شيء.
(٢) المختلف : ج ٢ في شهادة العبيد ص ١٦٨ س ٢٣ قال المنع من قبول شهادتهم على حرّ من المؤمنين مطلقا ، وهو قول أبي علي بن الجنيد.
(٣) الشرائع : ج ٤ كتاب الشهادات ، لواحق هذا الباب ، الثانية قال : وقيل : تقبل مطلقا.
(٤) النهاية : باب شهادة العبيد والإماء ص ٣٣١ س ٢ قال : لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا الى قوله : ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم.
(٥) الطلاق : ٢.
(٦) البقرة : ٢٨٢.
(٧) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٤٨ الحديث ٣٩.
(٨) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٤٨ الحديث ٣٨.