.................................................................................................
______________________________________________________
وأبو علي (١) والقاضي (٢) وابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).
واختلفوا في الدليل : فالعلامة : لأنه من المناصب الجليلة ، وهو ناقص ، فلا يليق به كالامامة (٦).
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : لا يجوز شهادة ولد الزنا (٧).
وما في معناها (٨).
وابن إدريس : لأنه عند أصحابنا كافر وإجماعهم عليه (٩).
وأبو علي : لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : (ولد الزنا شر الثلاثة) ولا شك ان الاثنين لا تقبل شهادتهما فيكون اولى بعدم القبول ، ولأن شهادة أبويه تقبل (١٠) إذا
__________________
(١) المختلف : في شهادة ولد الزنا ص ١٦٦ س ٣٢ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : فهو أيضا غير مقبول شهادته الى قوله : والوجه : المنع من قبول شهادته مطلقا ، لنا ان الشهادة من المناصب الجليلة وهو ناقص فلا يليق به ، كالامامة فكما لم يشرع ان يكون اماما فكذا هنا.
(٢) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٧ س ١٩ قال : وكذلك (أي الشهادة التي هي غير صحيحة) شهادة ولد الزنا.
(٣) السرائر : كتاب الشهادات ص ١٨٣ س ٢٦ قال : ولا يجوز شهادة ولد الزنا ، لأنه عند أصحابنا كافر بإجماعهم.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف : في شهادة ولد الزنا ص ١٦٦ س ٣٢ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : فهو أيضا غير مقبول شهادته الى قوله : والوجه : المنع من قبول شهادته مطلقا ، لنا ان الشهادة من المناصب الجليلة وهو ناقص فلا يليق به ، كالامامة فكما لم يشرع ان يكون اماما فكذا هنا.
(٦) تقدم آنفا.
(٧) التهذيب : ج ٦ (٩١) في البينات ص ٢٤٤ الحديث ١٨.
(٨) التهذيب : ج ٦ (٩١) في البينات ص ٢٤٤ الحديث ١٥ و ١٧ وتمام الحديث (قلت : ان الحكم يزعم انها تجوز؟ فقال : اللهم لا تغفر ذنبه.
(٩) تقدم آنفا.
(١٠) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندي ، وفي المختلف : ج ٢ ص ١٦٦ س ٣٣ قال بعد قوله : لا تقبل شهادتهما ما لفظه : (فهو أيضا غير مقبول شهادته ولأنه شرهم ما تقبل شهادة أبويه إذا تابا وشهادته غير مقبول إلخ).