.................................................................................................
______________________________________________________
الدون ، وبه رواية نادرة.
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
(الأول) قال في المبسوط : شهادة ولد الزنا مقبولة عند قوم في الزنا وغيره ، وهو قوي ، لكن أخبار أصحابنا تدل على انه لا تقبل شهادته (١).
(الثاني) قال في النهاية : تقبل في الشيء الدون مع صلاحه (٢).
وتمسك بما رواه عيسى بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا؟ فقال : لا يجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا (٣).
أجاب العلّامة : بأن قبول شهادته في الشيء اليسير ، تعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم ، ولا يسير الا وهو كثير بالنسبة الى ما دونه ، فاذن لا يقبل إلا في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة الى ما دونه ، إذ لا دون له ، ومثله لا يتملك (٤).
(الثالث) قال في الخلاف : لا تقبل أصلا (٥) وبه قال السيد (٦)
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ٢٢٨ س ١٧ قال : شهادة ولد الزنا مقبولة إلخ.
(٢) النهاية : باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته. ص ٣٢٦ س ٧ قال : ولا يجوز شهادة ولد الزنا الى قوله : قبلت في الشيء الدون.
(٣) التهذيب : ج ٦ (٩١) في البينات ص ٢٤٤ الحديث ١٦.
(٤) المختلف : ج ٢ في شهادة ولد الزنا ص ١٦٧ س ١٨ قال : والجواب إلخ.
(٥) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة ٥٧ قال : شهادة ولد الزنى لا تقبل وان كان عدلا.
(٦) الانتصار : ص ٢٤٧ س ١٦ قال : مسألة. ومما انفردت به الإمامية القول : بأن شهادة ولد الزنا لا تقبل.