.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه الاخبار خرج في معرض الإنكار والتعجب ، فهو اذن مانع من قبول الشهادة في حقوق الناس إجماعا.
وهل يمنع في حقوق الله سبحانه؟ كالزنا وشرب الخمر ، والمصالح العامة ، كالوقف على القناطر ، والمساجد ، والوصية للفقراء ، تردد المصنف ، ومنشأه : تردده في وجود العلة المانعة من القبول وهو الحرص.
وأطلق المفيد (١) والشيخ في النهاية (٢) والقاضي (٣) القول بعدم جواز الأداء قبل السؤال.
ومن ان مثل هذه الأمور لا مدعى لها ، فلو لم يشرع فيها التبرع لبطلت الاحكام وهو غير جائز.
ولأنه نوع حسبة فيكون سائغا بل واجبا ، فلا يعدّ تبرعا ، ويحمل إطلاق الأصحاب على هذا التفصيل.
ويندفع التبرع : بان يقول للحاكم عندي شهادة ، أو حضر حسبة ، أو هنا ، أو معي حسبة ، فيقول الحاكم هات ما عندك ، فيقصّ ما علمه ، ولا يكون حينئذ متبرعا ، لأنه أدّاها بعد سؤال الحاكم له واستنطاقه بها.
تنبيه
لا فرق بين الأداء قبل الدعوى ، أو بعدها قبل سؤال الحاكم ، كل ذلك يسمى
__________________
(١) المقنعة : باب البينات ص ١١٣ س ٣ قال : وليس يجوز للشاهدان يشهد قبل أن يسأل.
(٢) النهاية : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ٣٣٠ س ٧ قال : ولا يجوز للشاهدان يشهد قبل ان يسأل عن الشهادة.
(٣) المهذب : ج ٢ الشهادة على الشهادة ص ٥٦١ س ١٥ قال : ولا يجوز لإنسان ان يشهد قبل ان يسأل عن الشهادة.