.................................................................................................
______________________________________________________
بأربعة منهن ، فان شهد بعضهن فبحساب ذلك (١).
(الثالث) قبول المرأتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والاستهلال والرضاع ، وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ، قاله المفيد (٢).
(الرابع) قبول الواحدة في الرضاع والحيض والنفاس والاستهلال والولادة والعذرة وعيوب النساء ، قاله الحسن (٣) وسلار (٤) ولم يقيدا بحال الضرورة.
احتج العلّامة : بأن عادة الشرع في باب الشهادات ، اعتبار المرأتين بالرجل ، وانما تثبت الحقوق غالبا بشهادة رجلين ، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوى الرجلين اعتبارا بباقي الحقوق (٥).
احتج الآخرون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (٦).
وفي معناها روايات أخر (٧).
__________________
(١) المختلف : ج ٢ فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٧ قال : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال الى قوله : فان شهد بعضهن فبحساب ذلك الى ان قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة ، فشهادتها جائزة إلخ.
(٢) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٢ قال : وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها.
(٣) المختلف : ج ٢ فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٧ قال : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال الى قوله : فان شهد بعضهن فبحساب ذلك الى ان قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة ، فشهادتها جائزة إلخ.
(٤) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٧ قال : وتقبل فيه (اي فيما لا يراه الرجال) شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة.
(٥) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء ص ١٦٤ س ١٢ قال : لنا ان عادة الشرع في باب الشهادات إلخ.
(٦) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٣٦ الحديث ٣٠ ولاحظ ما علق عليه.
(٧) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٩ الحديث ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ وغيرها.