.................................................................................................
______________________________________________________
وبرواية عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية؟ قال : يعلم ذلك غيرها؟ قلت : لا ، قال : لا تصدق ان لم يكن غيرها (١) دل بمفهومه على تصديقها مع غيرها ، وهو أعم من الرجال والنساء.
وقدح فيه فخر المحققين من ثلاثة أوجه :
(أ) ضعف السند من ابن بكير.
(ب) إرسالها.
(ج) كونها دلالة مفهوم (٢).
(المقام الثاني) على القول بقبولها في الرضاع ، هل يفتقر فيه الى أربع ، أم لا؟ قيل فيه : أربعة أقوال :
(الأول) اعتبار الأربع ، ولا يكفي ما نقص عن ذلك ، قاله العلّامة (٣) وهو ظاهر المصنف ، حيث قال في الشرائع : وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل فيه أقل من أربع (٤).
(الثاني) يقبل ما دون الأربع ويقضي فيه بحسابه من ذلك كالوصية ، وقد ذكرناها فيما مضى ، وهو قول أبي علي وعبارته : وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض ، ولا تقضى بالحق الا
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٢٧) باب ما يحرم من النكاح ومن الرضاع وما لا يحرم منه ص ٣٢٣ الحديث ٣٨.
(٢) الإيضاح : ج ٤ كتاب الشهادات ص ٤٣٥ س ١٩ قال : وفيه نظر إلخ.
(٣) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٦ قال : تنبيه ، الظاهر انه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة أربع.
(٤) الشرائع : كتاب الشهادات ، واما حقوق الآدمي ، الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء ، قال في آخره : وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء إلخ.