.................................................................................................
______________________________________________________
اختيار ابن إدريس (١).
والقبول : ذهب اليه الشيخ في كتاب الشهادات من المبسوط (٢) وبه قال المفيد (٣) وتلميذه (٤) وابن حمزة (٥) وهو ظاهر الحسن (٦) وأبي علي (٧) واختاره المصنف (٨) والعلّامة (٩).
احتج المانعون : بأصالة الإباحة ، فلا تعارضها شهادة النساء الضعيفة.
وأجيب : بالمنع من أصالة الإباحة ، بل الأصل عصمة الفرج ، والمعارضة بالاحتياط.
احتج الآخرون : بأنه من الأمور الخفية عن الرجال ، وانما يعاينه النساء غالبا ، فمست الحاجة الى قبولها فيه ، كغيرها من العيوب الخفية على الرجال كالعذرة.
__________________
(١) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٩ قال : ضرب لا يجوز قبولها على وجه ، الى قوله : والرضاع.
(٢) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ١٥ قال : والثالث الى قوله : واربع نسوة وهو الولادة والرضاع.
(٣) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣١ قال : وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين الى قوله : والاستهلال والرضاع.
(٤) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٥ قال : واما ما تؤخذ فيه شهادة النساء الى قوله : والرضاع.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ٦ قال : وخامسها شهادة أربع نسوة إلى قوله : الرضاع.
(٦) المختلف : ج ٢ فيما يقبل شهادة منفردات ص ١٦٤ س ١ قال : وقال شيخنا المفيد : يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع الى قوله : وهو الظاهر من كلام ابن جنيد وابن أبي عقيل ، الى قوله : والوجه عندي القبول.
(٧) المختلف : ج ٢ فيما يقبل شهادة منفردات ص ١٦٤ س ١ قال : وقال شيخنا المفيد : يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع الى قوله : وهو الظاهر من كلام ابن جنيد وابن أبي عقيل ، الى قوله : والوجه عندي القبول.
(٨) لاحظ عبارة النافع.
(٩) تقدم قوله آنفا.