.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا العمد وتجب به الدية دون القصاص قاله الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) والتقي (٣) وهو مذهب أبي علي (٤) واختاره العلّامة في المختلف (٥).
احتج الأولون : بما رواه الكناني عن الصادق عليه السلام : قال تجوز شهادة النساء في الدم (٦).
ومثلها روايتي جميل بن دراج (٧) وزيد الشحام (٨).
احتج المانعون : بما رواه ربعي عن الصادق عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل (٩).
ومثلها رواية محمد بن الفضيل (١٠).
احتج المفصلون : باشتمال ذلك على الجمع ، والعمل بالقولين جميعا ، فيمنع من القصاص اقتصارا في التسلط على موضع الإجماع ، ولأن فائت الدماء غير
__________________
(١) النهاية : بيان شهادة النساء ص ٣٣٣ س ٢ قال : ويجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن رجال إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٨ قال : ويقبل شهادتهن في القتل والقصاص ، ولا يقاد بها إلخ.
(٣) الكافي : فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ٥ قال : ويقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل ولا يقتص بشهادتهن إلخ.
(٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ٢٥ قال : وابن الجنيد وافق كلام شيخنا في النهاية إلى قوله : وهو المعتمد.
(٥) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ٢٥ قال : وابن الجنيد وافق كلام شيخنا في النهاية إلى قوله : وهو المعتمد.
(٦) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٧ قطعة من حديث ١٦.
(٧) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٦ الحديث ١٤.
(٨) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٧ الحديث ١٥.
(٩) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٧ الحديث ١٩.
(١٠) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٣ قطعة من حديث ٥.