.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر الصدوقين (١) (٢) والتقي (٣).
احتج المفيد بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الرجم لم يجز (٤).
وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال : لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود (٥).
واحتج الشيخ على دعوى الخلاف بعموم قوله عليه السلام للمرأة التي سألته عن حال نقصهن : اما نقص عقولكن فشهادة امرأتين بشهادة رجل (٦) ولم يخص بذلك في دين ولا غيره. وبعموم هذا الحديث يتمسك كل من قبلها في النكاح والقصاص والوصية اليه ، ويجريه على عمومه.
واحتج القاضي : بما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام : ويجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ، ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم (٧).
واحتج الشيخ على دعوى النهاية بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال :
__________________
(١) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٦ قال : وقال علي بن بابويه في رسالته : ويقبل في الحدود إذا شهد امرأتان إلخ.
(٢) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٥ س ٢ قال : ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال.
(٣) الكافي : الشهادات ص ٤٣٨ س ١٥ قال : أو ثلاثة وامرأتان في الزنا خاصة.
(٤) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٥ الحديث ١١٣.
(٥) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٥ الحديث ١١٤.
(٦) صحيح مسلم : ج ١ (٣٤) باب بيان نقصان الايمان بنقصان الطاعات ص ٨٦ قطعة من حديث ١٣٢ ولفظه (قال : اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل).
(٧) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.