.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في النهاية : إذا شهد رجل وستّ نسوة ، حدّ الشهود للفرية (١) وهو المشهور.
(الثالث) القبول إذا زادت الضميمة على الواحد ، فاذا شهد رجلان واربع نسوة ثبت الجلد على الزاني وان كان محصنا ، لا الرجم ، وان شهد امرأتان وثلاثة رجال ثبت الرجم قاله الشيخ في النهاية (٢) وتبعه القاضي في أحد قوليه (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥) والمصنف (٦) والعلّامة (٧).
(الرابع) لا يقبل إلا ثلاثة رجال وامرأتين ، ويجب الرجم ، وهو مذهب القاضي (٨)
__________________
(١) النهاية : باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ١٦ قال : فان شهد رجل وست نسوة إلى قوله : جلدوا حد الفرية ، وقال قبل ذلك بسطرين : وان شهد رجلان واربع نسوة بذلك الى قوله : بل يحدّ حدّ الزاني.
(٢) النهاية : باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ١٦ قال : فان شهد رجل وست نسوة إلى قوله : جلدوا حد الفرية ، وقال قبل ذلك بسطرين : وان شهد رجلان واربع نسوة بذلك الى قوله : بل يحدّ حدّ الزاني.
(٣) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٧ قال : أو رجل وست نساء بالزنا لم يقبل شهادتهم وحدّوا حدّ الفرية.
(٤) الوسيلة : في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ١٨ قال : فان شهد ثلاثة رجال وامرأتان بأحدهما لزم بها الرجم ، وان شهد رجلان إلخ.
(٥) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١١ قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان إلى قوله : وان شهد رجلان واربع نسوة إلخ.
(٦) الشرائع : في أقسام الحقوق ، حق الآدمي ، قال : ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين واربع نساء ، غير ان الأخير لا يثبت به الرجم.
(٧) القواعد : ج ٢ ، الفصل الثاني في العدد ص ٢٣٨ س ١٨ قال : ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاث رجال وامرأتين ويجب الرجم مع الإحصان إلخ.
(٨) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٧ قال : وان شهد رجلان واربع نسوة ، أو رجل وست نساء بالزنا لم تقبل شهادتهم إلخ.