.................................................................................................
______________________________________________________
والتقي (١) وابن حمزة (٢) وابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).
والقبول : قواه في المبسوط (٦) وهو ظاهر القديمان (٧) (٨).
واحتج الأولون بقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٩) والاقتصار في الذكر في معرض الإرشاد ، يفيد الاقتصار في الحكم على المذكور ، ولأصالة بقاء النكاح.
وما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال : لا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم (١٠).
وفي معناه روايات (١١).
احتج الآخرون : بأنه إزالة قيد النكاح فاشتبه إثباته ، وهو قياس باطل.
__________________
فرؤية الهلال والطلاق والحدود.
(١) الكافي : فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ٤ قال : ولا تقبل شهادة النساء الى قوله : ولا الطلاق.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان اعداد البينة وغيرها ص ٢٢٢ س ٢١ قال : ولا تقبل شهادة النساء الى قوله : والنكاح والطلاق.
(٣) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١٠ قال : فالأول (أي لا يجوز قبولها) رؤية الأهلة والطلاق والرضاع.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٦ قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه (اي في الطلاق) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
(٦) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٦ قال : أحدها ، لا يثبت الا بشاهدين ذكرين الى قوله : كالنكاح والخلع والطلاق الى قوله : وقال بعضهم : يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين وهو الأقوى.
(٧) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٦ قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه (اي في الطلاق) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٦ قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه (اي في الطلاق) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
(٩) الطلاق : ٢.
(١٠) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.
(١١) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٤ الحديث ١٠٩ و ١١١ و ١١٢.