.................................................................................................
______________________________________________________
والشيخ على خروجها مخرج التقية (١).
احتج الآخرون بما رواه محمد بن الفضيل قال : سألت الرضا عليه السلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح ، أو طلاق ، أو في رجم؟ قال : يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه وليس معهن رجل ، ويجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل (٢).
ومثلها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء يجوز في النكاح؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق (٣).
تذنيب
وهل يقبل الشاهد واليمين؟ أكثر الأصحاب على المنع وقال العلّامة : نعم إذا كان المدعي المرأة (٤) لأنها تدعي المهر والنفقة.
وينبغي ان يقيد ذلك بكون الدعوى بعد التسمية ، أو الدخول ، فلو كان قبل الدخول ولا تسمية لم تستحق أحدهما.
والأقرب المنع : لان المال غير مقصود في النكاح ، بل المقصود السنّة والإحصان وحصول النسل ، ويتبعه المهر والنفقة ، وهو مذهب فخر المحققين (٥).
__________________
(١) تقدم آنفا.
(٢) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.
(٣) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٥ قطعة من حديث ١١١.
(٤) القواعد : ج ٢ ، في اليمين مع الشاهد ص ٢١٣ س ٢٢ قال : اما النكاح فإشكال أقربه الثبوت ان كان المدعي الزوجة.
(٥) الإيضاح : ج ٤ في اليمين مع الشاهد ص ٣٤٨ س ١٥ قال بعد نقل قول المصنف : فيه نظر ، فان المقصود من النكاح الإحصان واقامة السنة إلخ.