.................................................................................................
______________________________________________________
والعلّامة (١).
وذهب ابن إدريس إلى عدمه (٢).
احتج الأولون بوجوه :
(الأول) قوله تعالى (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) (٣).
وقال ابن إدريس : إنما يصير شاهدا بعد التحمل (٤).
وأجيب : بأن الآية وردت في معرض الإرشاد بالإشهاد ، لأنه تعالى أمر بالكتابة حال المداينة ونهى الكاتب عن الآباء ، ثمَّ أمر بالإشهاد ، ونهى الشهداء عن الآباء.
(الثاني) رواية هشام بن سالم عن الصادق في قوله تعالى (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ) قال : قبل الشهادة ، وقوله تعالى (وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) قال : بعد الشهادة (٥) وهو نص في الباب ، والتصريح يحمل الآية على التحمل لا الأداء.
(الثالث) صحيحة أبي الصباح عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ، ان يقول : لا اشهد لكم عليها (٦).
__________________
(١) القواعد : ج ٢ ص ٢٤٠ س ١٧ قال : الفصل الرابع في التحمل ، التحمل واجب لمن له أهلية الشهادة على الكفاية.
(٢) السرائر : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ١٨٤ س ٢١ قال : والذي يقوى في نفسي : انه لا يجب التحمل ، وللإنسان أن يمتنع ، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه ، وما ورد في ذلك فهو اخبار احاد ، واما الاستشهاد بالآية إلى قوله : إنما يسمى شاهدا بعد تحملها ، فالآية بالأداء أشبه.
(٣) البقرة : ٢٨٢.
(٤) السرائر : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ١٨٤ س ٢١ قال : والذي يقوى في نفسي : انه لا يجب التحمل ، وللإنسان أن يمتنع ، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه ، وما ورد في ذلك فهو اخبار احاد ، واما الاستشهاد بالآية إلى قوله : إنما يسمى شاهدا بعد تحملها ، فالآية بالأداء أشبه.
(٥) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٧٥ الحديث ١٥٥.
(٦) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٧٥ الحديث ١٥٦.