.................................................................................................
______________________________________________________
مستعير ، ويد مستأجر ، ومالك ، ووكيل ، ووصي والتصرف واحد ، فيكون أعم من الملك ، والعام لا يدل على الخاص بشيء من الدلالات ، فلا يشهد بالملك ، بل بالتصرف.
(الثانية) فوات السماع والتصرف وحصول اليد خاصة ، هل يجوز له ان يشهد له بالملك مطلقا؟ توقف في المبسوط (١) وتردد فيه المصنف (٢) وقواه العلّامة في القواعد (٣) وقال في المختلف : ولا بأس بهذا القول عندي (٤).
احتج المانعون : بان اليد لو أوجبت ملكا لم تسمع الدعوى ممن يقول : الدار التي في يد فلان لي ، كما لا يسمع لو قال : ملك هذا لي ، ولما سمعت دل على ان اليد لا تدل على الملك.
احتج المسوغون : بجواز شرائه منه.
وبما رواه الصدوق عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال : قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل ، أيجوز لي ان أشهد انه له؟ فقال : نعم ، قلت : فلعله لغيره؟ قال : ومن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ، ثمَّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه إليك من قبله؟ ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام : لو لم يجز هذا ، ما قامت للمسلمين سوق (٥).
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ فصل في التحفظ في الشهادة ص ١٨١ س ١٩ قال : فاما ان يكون في يده دار الى قوله : فيسوغ للشاهد ان يشهد له باليد ، واما بالملك المطلق إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) القواعد : ج ٢ في الشهادات ص ٢٤٠ س ١١ قال : والأقرب ان مجرد اليد والتصرف الى قوله : يكفي.
(٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٧ س ٧ قال : ولا بأس بهذا القول عندي.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٨) باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ص ٣١ الحديث ٢٧.