.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا الاجتماع هو غاية منتهى الإمكان.
وانما قلنا (المطلق) لان ذا السبب مستنده العلم بسببه.
وان لم يجمع الثلاثة ، ففيه مسألتان.
(الأولى) فوات السماع ، وحصول اليد والتصرف ، كالبناء والهدم ، والإجارة المتكررة بغير منازع.
فعدم المنازع قيد في الكل ، واما التكرار فقيد في الإجارة ، لجواز صدور المرة من المستأجر.
ويجوز ان يشهد لهذا المتصرف باليد إجماعا ، وهل يجوز ان يشهد له بالملك المطلق؟
قال في الخلاف : نعم (١) وبه قال التقي (٢) والقاضي (٣) وابن إدريس (٤) والمصنف في الشرائع (٥).
ومنع في النافع (٦) وتوقف الشيخ في المبسوط (٧) لان اليد تختلف ، فتكون يد
__________________
(١) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة ١٤ قال : من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع الى قوله : جاز ان يشهد له بالملك.
(٢) الكافي : التكليف الثاني من الشهادات ص ٤٣٧ س ٦ قال : وان كانت بملك فبعد العلم بسببه الى قوله : أو ظاهر تصرف لا مانع منه.
(٣) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٦١ س ٦ قال : وإذا راى إنسان في يد غيره شيئا وهو متصرف فيه تصرف الملاك ، جاز ان يشهد بأنه ملكه.
(٤) السرائر : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ١٨٥ س ٢١ قال : ومن راى في يد غيره شيئا ورآه يتصرف فيه تصرف الملاك ، جاز له ان يشهد إلخ.
(٥) الشرائع : كتاب الشهادات ، مسائل ثلاث ، الاولى قال : لا ريب ان المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المبسوط : ج ٨ فصل في التحفظ في الشهادة ص ١٨٢ س ١ قال : واما بالملك المطلق فلا ، لان اليد يختلف إلخ.