.................................................................................................
______________________________________________________
وعن الحسين بن سعيد قال : كتب اليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك ، جائني جيران لنا بكتاب زعموا انهم يشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته ، ولست اذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فاشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب ولست اذكر الشهادة؟ أو لا يجب لهم الشهادة حتى اذكرها ، كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب عليه السلام : لا تشهد (١).
ورواه الشيخ في الاستبصار في أول الباب ، وهو انما يصدر الباب بما يعتمده من الاخبار ويعتقده مذهبا (٢) ، ثمَّ قال : فاما ما رواه احمد بن محمد ، عن الحسين بن علي بن النعمان ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشهدني على الشهادة فاعرف خطي وخاتمي ، ولا اذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له (٣).
فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول ، لأنا قد بينا : ان الشهادة لا تجوز إقامتها إلا مع العلم ، وقد قدمنا أيضا الأخبار التي تقدمت من انه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط والختم إذا لم يذكرها.
والوجه في هذه الرواية : انه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له ان يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته اليه ، وان كان الأحوط ما تضمنته الأخبار الأولة (٤).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٦) باب انه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ص ٢٢ الحديث ٣.
(٢) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٢ س ٣٥ قال : مع انه رحمه الله انما يصدر الباب في الكتاب من الاخبار المختلفة بما يعتقده مذهبا.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (١٦) باب انه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ص ٢٢ الحديث ٤.
(٤) قاله الشيخ في الاستبصار بعد نقل حديث ٤.