.................................................................................................
______________________________________________________
فاشهد أودع (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣).
والثاني : قول الشيخ في النهاية (٤) وبه قال الصدوقان (٥) (٦) والمفيد (٧) وتلميذه (٨) والقاضي (٩) وأبو علي (١٠).
احتج الأولون : بما رواه إدريس بن الحسن ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك (١١).
ومثلها رواية السكوني عنه عليه السلام : لا تشهد بشهادة لم تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما (١٢).
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٨ الحديث ١ ولاحظ ما علق عليه.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٣ س ٢ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار.
(٤) النهاية : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ٣٢٩ س ١٩ قال : وإذا أراد إقامة شهادة إلى قوله : الا على ما يعلم.
(٥) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٢ س ٢١ قال : وقال علي بن بابويه : وإذا اتى رجل بكتاب فيه خطه الى قوله فلا يشهد إلخ.
(٦) الفقيه : ج ٣ (٣٢) باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، وفي الباب روايات منها : وروي انه لا تكون الشهادة إلا بعلم.
(٧) المقنعة : باب البينات ص ١١٣ س ٥ قال : وإذا نسي الشاهد الشهادة ، أو شك فيها لم يجز له إقامتها.
(٨) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٤ س ٣ قال : وان نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها.
(٩) المهذب : ج ٢ الشهادة على الشهادة ، ص ٥٦١ س ١٠ قال : وإذا أراد إقامة شهادة لم يجز له إقامتها الا على ما يعلم.
(١٠) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٢ س ١٨ قال : وقال ابن الجنيد : ولا اختار لأحد ان يشهد بشهادة إلى قوله : الا بعد التيقن.
(١١) الفقيه : ج ٣ (٣٢) باب الاحتياط في إقامة الشهادة ص ٤٢ الحديث ١.
(١٢) الاستبصار : ج ٣ (١٦) باب انه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ص ٢٢ الحديث ٢.