.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) ان الفرع أضعف من الأصل ، وإذا جاز قبول شهادتهن في القوي ، ففي الضعيف اولى.
والآخر المنع : وهو مذهب ابن إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة في القواعد (٣) وفخر المحققين (٤).
احتجوا : بأن الرخصة المسوغة لشهادة النساء منفردات ، عدم اطلاع الرجال عليه ، أو عدم حضورهم في الوصية وفوات غرض الموصي بترك الاشهاد وتضرره به دينا ودنيا ، فجازت شهادتهن منفردات ، وهذان المعنيان معدومان في الشهادة على الشهادة ، فتنتفي الرخصة.
اما الأول : فظاهر ، لأن الشهادة على شهادتهن ليس مما يتعذر اطلاع الرجال عليه.
واما الثاني : فلأن الرخصة انما هو خوف الوفاة ، وتعذر الرجال على الوصية ، وليس هذا موجودا في صورة النزاع ، وأيضا : السبب الشرعي لا يتعدى فيه النص.
(الثاني) ما يقبل فيه شهادتهن مع الرجال. والحكم فيه كالأول لا يختلف.
__________________
(١) السرائر : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ١٨٥ س ١٠ قال : لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة سواء كان الحق مما يشهد فيه النساء ، أولا يشهدن فيه.
(٢) الشرائع : في الشهادة على الشهادة قال : وتقبل شهادة النساء على الشهادة إلى قوله : وفيه تردد ، أشبهه المنع.
(٣) القواعد : ج ٢ في الشهادات ، المطلب الثالث في العدد ص ٢٤٢ س ٨ قال : وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة إلى قوله : الأقرب المنع.
(٤) الإيضاح : ج ٤ في الشهادات ، المطلب الرابع ، ص ٤٤٨ س ٩ قال : والأقوى عندي اختيار والدي في هذا الكتاب وهو انه لا مدخل لشهادة النساء على الشهادة مطلقا.