وأجلي الألفاظ أن يقول : أشهد على شهادتي أني اشهد على كذا. ولا تقبل شهادة الفرع الا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت.
______________________________________________________
ومعناه : ان المرأة هل يجوز ان تكون فرعا ، سواء كانت فرعيتها على امرأة أو رجل.
فنقول : أما ما لا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا ، لا يقبل فيه فرعيتها قطعا.
وما عدا ذلك قسمان :
(الأول) ما يقبل فيه شهادتهن منفردات كالعيوب تحت الثياب ، والوصية ، فهل يقبل فرعيتها ، فيه مذهبان : أحدهما : نعم ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف (١) وهو اختيار أبي علي (٢) ومذهب العلّامة في المختلف (٣).
احتجوا بوجوه :
(أ) ما رواه السكوني عن الصادق وعن الباقر عليهما السلام ، عن علي عليه السلام : شهادة النساء لا يجوز في نكاح ولإطلاق ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر اليه (٤).
وهو شامل للشهادة بالأصالة والفرعية.
(ب) ان شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل ، فاذا شهد رجلان على رجل ، جاز ان يشهد اربع نساء على ذلك الرجل ، قضية للتساوي.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٦٦ قال : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والاملاك والعقود.
(٢) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٢ س ١٠ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا شهد شاهدان الى قوله : وكذا في شهادتهما على شهادة المرأة إلى قوله : والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف.
(٣) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٢ س ١٠ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا شهد شاهدان الى قوله : وكذا في شهادتهما على شهادة المرأة إلى قوله : والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف.
(٤) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٨١ الحديث ١٧٨ وفيه (ما لا يستطع الرجل).