.................................................................................................
______________________________________________________
الاستثناء (١).
احتج الأولون بأن قوله أنت حرّ موجب للتحرير ، فيقع الاستثناء بعد تمام السبب ، فلا يكون مؤثرا.
ولصحيحة أبي جرير قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل قال لمملوكه أنت حر ولى مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال ، يقول : لي مالك وأنت حرّ برضا المملوك (٢).
احتج العلامة بالأصل ، ولأنّ الكلام انما يتم بآخره كما لو قال : أنت حر وعليك خدمة سنة (٣).
وفي الاستدلال بالرواية نظر لأنه شرط فيها رضا المملوك ولم يقل به الشيخ. البحث الرابع فيما يلحقه من الاحكام.
وهي ثلاثة : صحة الصدقة ، والعتق ، وعدم ثبوت الولاء.
ومستنده رواية عمر بن يزيد في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له ، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، فرضي بذلك المولى ورضي بذلك المملوك ، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطيه مولاه من الضريبة ، قال : فقال : إذا ادى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، قال أبو عبد الله عليه السّلام : أليس قد فرض الله عزّ وجلّ على العباد فرائض فإذا أدّوها اليه لم يسألهم عما سواها ،
__________________
(١) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٣ س ١٢ قال : وقال ابن الجنيد الى قوله : فان علم به فلم يستثنه كان للمعتق.
(٢) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٤ الحديث ٣٩.
(٣) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٣٤ س ٢٨ قال : المقام الثالث الى قوله : لان الكلام انما يتم بآخره إلخ.