.................................................................................................
______________________________________________________
استثناء ، بل يكون للسيد علم به أولا. ومن اثبت الملك للرقبة أو التصرف قال : ان علم به حال العتق ولم يستثنه فهو للعبد ، والا فهو للسيد نص عليه الشيخ في النهاية (١) وأبو علي (٢) والصدوق (٣) والتقي (٤).
احتجوا عليه بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال ، لمن المال؟ فقال : ان كان يعلم ان له مالا يتبعه ماله ، والا فهو له (٥).
(البحث الثالث) في كيفية الاستثناء.
فنقول : على تقدير عدم التبعية للجهل أو الاستثناء ، هل يشترط تقديم لفظ الاستثناء على الحرية؟ قال الشيخ في النهاية : نعم (٦) واختاره فخر المحققين (٧).
ولم يشترطه العلامة (٨) وأطلق الصدوق (٩) وابن الجنيد صحة
__________________
(١) النهاية : باب العتق واحكامه ص ٥٤٣ س ١ قال : فان كان عالما بان له مالا كان المال للعبد.
(٢) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٣ س ١٢ قال : وقال ابن الجنيد الى قوله : فان علم به فلم يستثنه كان للمعتق.
(٣) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص ١٥٧ س ١٠ قال : فان كان حين أعتقه علم ان له مالا تبعه ماله.
(٤) الكافي : فيما يقتضي فسخ الرق ص ٣١٨ س ٤ قال : وإذا أعتق عبدا أو امة وله مال يعلم به فهو للمعتق.
(٥) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٣ الحديث ٣٦.
(٦) النهاية : باب العتق واحكامه ص ٥٤٣ س ٤ قال : بل يبدأ فيقول : لي مالك وأنت حر إلخ.
(٧) الإيضاح : ج ٣ ، المقام الثالث في كيفية الاستثناء ص ٤٩١ س ١٧ فإنه بعد نقل الأقوال قال : والأقوى عندي قول الشيخ إلخ.
(٨) القواعد : ج ٢ ص ٩٩ في أحكام العتق س ١٠ قال : مال العبد لمولاه وان علم به حالة العتق ولم يستثنه.
(٩) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص ١٥٧ قال : فإن أعتق رجل عبده وله مال فان كان حين أعتقه علم ان له مالا تبعه ماله والا فهو له.