.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له؟
قال : نعم إذا كانت أم ولده (١).
(الرابع) قوله تعالى (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (٢) وهو نكرة في سياق نفي ، فيفيد العموم لما ثبت في موضعه.
(الخامس) قوله تعالى (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ) (٣) الآية ، وهو توبيخ وتقريع وإنكار في صيغة الاستفهام ، كقوله (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ) (٤).
احتج المثبتون بأنه يصح عتقه من فاضل الضريبة ، وكل من صحّ عتقه فهو مالك ، والتالي حق لقوله عليه السّلام : لا عتق إلّا في ملك (٥) فكذا المقدم ، وبيان الشرطية صحيحة عمر بن يزيد وسيأتي إطلاق الأحاديث الدالة على الإضافة كقول الصادق عليه السّلام : فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك (٦) واللام للملك حقيقة
(البحث الثاني) في تبعية المال له بعد العتق ، وكل من منع الملك للمعين ، أو التصرف كالعلامة (٧) وولده (٨) وابن إدريس (٩) منع التبعية ولا يحتاج الى
__________________
(١) الوسائل : ج ١٣ ص ٣٤٢ الباب ١٠ الحديث ٢.
(٢) سورة النحل / ٧٥.
(٣) سورة الروم / ٢٨.
(٤) سورة الفاطر / ٣.
(٥) لاحظ عوالي اللئالي : ج ٢ ص ٢٩٩ الحديث ٤ وج ٣ ص ٤٢١ الحديث ٣ وما علق عليه.
(٦) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٤ الحديث ٤٠.
(٧) القواعد : ج ٢ في أحكام العتق ص ٩٩ س ١٠ قال مال العبد لمولاه وان علم به حال العتق.
(٨) الإيضاح : ج ٤ ص ٤٨٩ س ١١ فإنه بعد نقل قول العلامة وابن إدريس بالمنع عن ملكية العبد قال : وهو الأقوى عندي.
(٩) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٤ س ٢٢ قال : وإذا أعتق مملوكا وله مال فما له لمولاه