.................................................................................................
______________________________________________________
الشهيد (١).
ومنع منه ابن إدريس (٢) والعلامة في أكثر كتبه (٣) وفخر المحققين (٤).
(ج) اباحة التصرف ، ولا شك في حصوله للعبد ، وعليه إجماع الأمة ، سواء كان التمليك من السيد أو من غيره ، وهو المعني بالملك عند القائلين بمنع الأولين.
احتج المانعون بوجوه.
(الأول) انه ملك محض فلا يكون له أهلية التملك كغيره من المملوكات.
(الثاني) انه لو ملك لدخل المال في ملكه بالأسباب الموجبة للدخول بغير اختيار كالإرث ، ولذا وجب شراؤه من مال مورثه وإعتاقه إذا لم يكن غيره ليتحقق سبب التمليك فيه ، فلو أمكن تحققه قبل العتق كان توسط التكليف بذلك عبثا.
(الثالث) انه لو ملك لما جاز للسيد أخذه منه قهرا ، والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.
بيان الشرطية : تحريم الاستيلاء على مال المسلم بغير رضاه ، ولقوله عليه السّلام : المسلم أخو المسلم لا يحل له ماله الا عن طيب نفس منه (٥).
وبيان بطلان التالي بعد الإجماع : صحيحة محمّد بن إسماعيل عن الرضا
__________________
تاما إلخ.
(١) اللمعة الدمشقية : ج ٣ في بيع الحيوان ص ٣١٣ س ١ قال : وقيل مطلقا لكنه محجور عليه بالرق إلخ.
(٢) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٤ س ٢٢ قال : لان العبد عندنا لا يملك شيئا.
(٣) تقدّم نقله عن القواعد والتحرير والمختلف.
(٤) الإيضاح : ج ٣ كتاب العتق ص ٤٨٩ س ١٠ فإنه بعد نقل قول العلامة وابن إدريس بعدم الملك. قال : وهو الأقوى عندي.
(٥) عوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٢ الحديث ٩٨ وص ١١٣ الحديث ٣٠٩ وج ٢ ص ٢٤٠ الحديث ٦ وج ٣ ص ٤٧٣ الحديث ٣.