.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) ملك رقبة المال ، والمراد به لا مستقرا ، بل ملكا قابلا لتصرف السيد فيه ، ولانتزاعه منه.
وفيه مذهبان
الملك وهو ظاهر الصدوق (١) وأبي علي (٢). والأخر المنع ذهب اليه ابن إدريس (٣) والشيخ في النهاية (٤) والعلامة في أكثر كتبه (٥) وذهب المصنف إلى انه يملك ويكون محجورا عليه لمكان الرق كما يحجر على الصبي والسفيه (٦).
(ب) يملك ملك التصرف (٧) في الجملة ، وهو لازم للأول دون العكس ، وأثبته الشيخ في النهاية (٨) وتبعه القاضي (٩) وقواه العلامة في المختلف (١٠) واختاره
__________________
(١) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص ١٥٧ س ١٠ قال : فإن أعتق رجل عبده وله مال ، فان كان علم حين أعتقه علم ان له مال تبعه ماله ، والا فهو له إلخ.
(٢) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٢ س ١٢ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا حرر السيد عبده ومعه مال الى قوله : كان للمعتق.
(٣) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٤ س ٢٢ قال : وإذا أعتق مملوكا وله مال فماله لمولاه الى قوله : لان العبد لا يملك شيئا.
(٤) النهاية : باب العتق واحكامه ص ٥٤٣ س ٨ قال : والعبد والملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا.
(٥) القواعد : ج ٢ في أحكام العتق ص ٩٩ س ١٠ قال : ومال العبد لمولاه إلخ. وفي التحرير ج ٢ ص ٨٠ س ٥ قال : العبد لا يملك شيئا. وفي المختلف كتاب العتق وتوابعه ص ٧٣ س ١٧ قال : لنا انه ملك محض فلا يكون له أهلية التملك إلخ.
(٦) الشرائع : كتاب التجارة ، في بيع الحيوان (الاولى) قال : ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا.
(٧) في (گل) : يملك التصرّف.
(٨) النهاية : باب العتق واحكامه ص ٥٤٣ س ٨ قال : فان ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه إلخ.
(٩) المهذب : ج ٢ باب العتق واحكامه ص ٣٥٩ س ١٤ قال : فان ملكه سيده شيئا من ذلك ملك التصرف فيه.
(١٠) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٣ س ٢٤ قال : لو فرضنا ان العبد يملك ، فإنه لا يملك ملكا