.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) ان الثاني فرع والأول أصل ، والأصل أقوى من الفرع ، فلا يعمل بالضعيف ويهمل القوى.
(ب) ان الأصل يشهد على علمه ، والفرع يشهد على شيء لا يحققه ولا يعلمه ، فالظن الحاصل من شهادة الأول أقوى من الثاني.
(ج) ان الفرع يثبت شهادة الأصل ، فشهادته مبنية على شهادته ، فكيف يعمل بها مع تنافيهما.
(د) ان الفرع انما يحكم به لتعذر الأصل ، ومع وجوده لا يقبل قول الفرع أصلا.
(الثاني) العمل بأعدلهما ومع التساوي يعمل بالأصل ، قاله الشيخ في النهاية (١) وبه قال الصدوقان (٢) (٣) والقاضي (٤).
لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : اني لم اشهد ، قال : يجوز شهادة أعدلهما ، وان كانت عدالتهما واحدة لم يجز شهادته (٥).
(الثالث) قال أبو علي : لو كان عدلا ـ يعني شاهد الأصل ـ ولم يكن تغيرت حاله ، فأنكر الشهادة عليه ، لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا شاهدين ،
__________________
(١) النهاية : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ٣٢٩ س ١ قال : ومن شهد على شهادة آخر الى قوله : قبلت شهادة أعدلهما إلخ.
(٢) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧١ س ١٣ قال : وقال علي بن بابويه في رسالته : الى قوله : فإنه يقبل قول أعدلهما إلخ.
(٣) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٣ س ١٧ قال : وإذا حضرا الى قوله : فإنه يقبل قول أعدلهما.
(٤) المهذب : ج ٢ ، الشهادة على الشهادة ص ٥٦١ س ٢ قال : وإذا شهد إنسان على شهادة آخر الى قوله : قبلت شهادة أعدلهما.
(٥) الفقيه : ج ٣ (٣١) باب الشهادة على الشهادة ص ٤١ الحديث ٣.