.................................................................................................
______________________________________________________
ويقتل ، والرواية صحيحة السند غير ان فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد.
أقول : إذا قال بعض شهود الزنا بعد الرجم : تعمدت الكذب (أو تعمدنا ، أو أخطأت ، أو أخطأنا ، أو وهمت ، أو وهمنا) (١).
قال الشيخ في النهاية : كان لأولياء المقتول قتله ، ويؤدي الى ورثته ، الثلاثة ثلاثة أرباع الدية (٢) فأجاز إقراره على باقي الشهود. وكذا لو كان المقر اثنان مضى إقرارهما على الجميع ، نعم ليس لأولياء المقتول الا قتل المقرين خاصة ، وعلى الباقين الدية ، فإن قتلوا أكثر من واحد أتم ورثة المشهود عليه ما يعوز ، وتبعه القاضي (٣) وهو مذهب أبي علي (٤).
وقال ابن إدريس : إقرار الراجع على نفسه لا يتعداه الى غيره ، ولا ينقض الحكم ، لأنه لا دليل عليه (٥) خصوصا وقد تلف المشهود عليه.
وحمل العلّامة قول الشيخ ، على رجوع الجميع ، لكن بعضهم قال : تعمدت ، وبعضهم أخطأنا ، فيكون الغرم على الشهود دون أولياء المقتول (٦) واختاره
__________________
(١) بين الهلالين موجود في نسخة واحدة من النسخ الموجودة ، واما الباقية فخالية عنها.
(٢) النهاية : باب شهادة الزور ص ٣٣٥ س ١٠ قال : فان شهد أربعة رجال على رجل بالزنا وكان محصنا فرجم ثمَّ رجع أحدهم فقال : تعمدت ذلك ، قتل ، وادي إلى ورثته الثلاثة الباقون ثلاثة أرباع الدية.
(٣) المهذب : ج ٢ باب شهادة الزور ، ص ٥٦٣ س ٧ قال : فان شهد أربعة رجال على رجل الى آخره كما قاله الشيخ.
(٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٤ س ٧ قال : وقال ابن الجنيد : وان قالوا : تعمدنا في الرجم وكان قائل ذلك واحدا قتل به ان شاء ولي المقتول الى آخره.
(٥) السرائر : باب شهادة الزور ص ١٨٩ س ٨ قال : والذي يقوى في نفسي : ان إقراره جائز على نفسه لا يتعداه الى غيره إلخ.
(٦) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٤ س ١١ قال : ويحمل قول الشيخ وابن الجنيد على انهم رجعوا بأجمعهم إلخ.