.................................................................................................
______________________________________________________
مرضه ، ان لا ينفذ الطلاق كما لا ينفذ العتق والعطاء ، فلما نفذ طلاقه ثبت انه لا قيمة له ، لخروجه عن ملكه ، فاذا ثبت انه لا قيمة له لم يلزمه ضمان كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له (١).
قلت : وهنا وجوه أخر يدل على عدم ضمان البضع.
كما لو ارتدت ، أو قتلت نفسها ، أو قتلها أجنبي فإن البضع يتلف على الزوج في هذه المواضع ولا يضمن إجماعا. وكذا لو غصب منه جارية ثمَّ ماتت في يده بعد مدة ، فإنه يضمن للمالك قيمتها وقيمة منافعها وان لم يستوفها ، ولا يضمن قيمة البضع مع عدم الوطي.
(ب) قال في المبسوط : ان شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا قبل الدخول ، قال قوم : ضمنا نصف مهر المثل ، وقال قوم : نصف المسمى ، وهو الأقوى عندنا ، ومنهم من قال : ان كان مقبوضا لزمهما كمال المهر ، لأنه لا يسترد منه شيئا ، لأنه معترف ببقائه لبقاء الزوجية بينهما ، فلما حيل بينهما رجع بكله عليهما ، وان لم يكن مقبوضا رجع بالنصف ، لأنه لا يلزمه إلا اقباض نصفه ، ولهذا رجع بالنصف ، وهذا قوي.
وان رجعا بعد الدخول ، فعليهما مهر مثلها عند قوم ، وقال الآخرون : لا ضمان عليهما ، وهو الأقوى عندي ، لأن الأصل برأيه ذمتهما (٢).
وهذا الذي قواه أخيرا مثل قوله في الخلاف.
(ج) ضمان مهر المثل مع الدخول ونصفه مع عدمه قاله العلّامة في التحرير (٣)
__________________
(١) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٧٧ قال : (دليلنا) الى قوله : كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له.
(٢) المبسوط : ج ٨ فصل في الرجوع عن الشهادة ص ٢٤٧ س ١٤ قال : واما ان شهدا بالطلاق ، ثمَّ رجعا إلخ وفي النقل تقديم وتأخير.
(٣) التحرير : ج ٢ في أحكام رجوع الشهود ص ٢١٧ س ٤ في الهامش قال : وانما يضمن بمهر المثل مع الدخول لأنهما أتلفا البضع عليه.