.................................................................................................
______________________________________________________
والتحقيق : ان في كمية الضمان ثلاثة أقوال :
(أ) ان كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر ، وان كان بعده لم يضمنا ، لأنهما إنما يضمنان ما أتلفاه بشهادتهما ، قاله الشيخ في الخلاف (١) واختاره ابن إدريس (٢) والمصنف في الشرائع (٣).
وتوجيهه : ان المهر بعد الدخول تقرر به استقرارا لا يقبل الزوال ، فلم يحصل بشهادتهما إتلاف عليه ، لاستناد وجوب المهر الى فعله وهو الدخول بها قبل شهادتهما.
واما قبل الدخول ، فنصف المهر الواجب عليه بشهادتهما كان في معرض السقوط بارتدادها ، أو فسخها لعيب في الزوج ، أو تحريمها النكاح بسبب إرضاعها من يفسد النكاح بإرضاعه ، فوجب عليهما ضمان النصف ، لتقريره بشهادتهما ، وهو بناء على عدم تضمين منفعة البضع.
قال في الخلاف : إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول ، وفرق الحاكم بينهما ، ثمَّ رجعا ، غرما نصف المهر ، وان رجعا عن طلاق امرأة بعد الدخول لم يلزمهما مهر مثلها ، ولا شيئا منه ، لأن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليهما شيئا فعليه الدلالة.
وأيضا ليس خروج البضع عن ملك الزوج له قيمة ، بدلالة أنه لو طلق زوجته في مرضه لم يلزم مهر مثلها من الثلث ، كما لو أعتق عبدا أو وهبه ، فلما بطل ذلك ثبت انه لا قيمة له ، وكان يجب أيضا ان لو كان عليه دين يحيط بالتركة وطلق زوجته في
__________________
(١) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٧٧ قال : إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها ، وحكم الحاكم بذلك ثمَّ رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها إلخ.
(٢) السرائر : باب شهادة الزور ص ١٨٩ س ١٧ قال : وان شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته إلى قوله : وان كان بعد الدخول فلا شيء عليهما من المهر ، لا نصفه ولا جميعه.
(٣) الشرائع : ج ٤ كتاب الشهادات ، في الطوارئ ، السابعة قال : إذا شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا فان كان بعد الدخول لم يضمنا إلخ.